# الفصل 23

من [مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها](https://madda.ma/ar/decret-2-79-337)

الجزء السابع: الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للعقارات التابعة للملك العمومى

يرخص بقرار الوزير المكلف بالنقل في الاحتلال المؤقت لعقارات الملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها.

وتطبق أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نونبر 1918) بشأن الاحتلال الموقت للملك العمومي مع مراعاة الاحكام الخاصة المقررة عملا بالظهير الشريف رقم 1.61.051 المؤرخ في 28 من محرم 1381 (12 يوليوز 1961).

ويترتب عن كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها دفع وجيبة لفائدة الخزينة تحدد على الخصوص تبعا لقيمة العقار المحتل او لرأس المال المستثمر بالعقار وللفائدة التي يحصل عليها صاحب الرخصة من احتلال الاماكن.

ويمكن أن تشتمل الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للملك العمومي بالمطارات على عنصر قابل للتغيير يتناسب مع المداخيل التي يحصل عليها المنتفع بالرخصة من استغلال الاماكن المحتلة.

ويترتب استخلاص وجيبة خاصة عن كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات قصد اقامة مستودعات او منشاءات لتوزيع مواد الوقود الخاصة بالطائرات.

ويسوغ عملا بالفصل 182 من المرسوم رقم 2.61.161 المؤرخ في 7 صفر 1382 (10 يوليوز 1962) منح تخفيضات من وجيبات أملاك الدولة الى الاندية الجوية المقبولة.


> الإحالة: الفصل 23 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-79-337/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
> - الرقم: 2.79.337
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 ماي 1987 (1987-05-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.79.337%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-1759307500346.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
