# الفصل 29

من [مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها](https://madda.ma/ar/decret-2-79-337)

الجزء الثامن: الوجيبة المفروضة على الزائرين

يحدد الوزير المكلف بالنقل بموجب قرار المطارات والمناطق التابعة لها التى تستخلص فيها الوجيبة المفروضة على الزائرين. ويحدد كذلك بقرار يصدره بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية مبلغ الوجيبة المذكورة الذي لا يمكن أن يتجاوز 5 دراهم.


> الإحالة: الفصل 29 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-79-337/29
> - المادة: الفصل 29
> - النص: مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
> - الرقم: 2.79.337
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 ماي 1987 (1987-05-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.79.337%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-1759307500346.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
