# الفصل الخامس

من [مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-79-691)

لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).

غير أن الحق في هذه التعويضات يخول طول السنة للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن نصف سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال السنة المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).


---

[3] - تم تغيير وتتميم الفصل 5 بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.82.197 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1403 (فاتح أبريل 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983)، ص 619. - تم تغيير الفصل الخامس بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2722 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002)، الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)، ص 670.

> الإحالة: الفصل الخامس من مرسوم رقم 2.79.691 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-79-691/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
> - الرقم: 2.79.691
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 مارس 2002 (2002-03-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1749554613832.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
