# الفصل 2

من [مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"](https://madda.ma/ar/decret-2-79-749)

يستوفى الرسم في جميع المؤسسات السياحية التالية، التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يوليو 2002):

- – الفنادق؛
- – دور الضيافة؛
- – قرى العطل؛
- – الإقامات السياحية؛
- – الفنادق الطرقية؛
- – الماوي؛
- – الفنادق العائلية؛
- – الملاجئ؛
- – الماوي المرحلية.

يضاف الرسم إلى ثمن الإقامة الذي يؤديه الزبون.


---

[2] - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 2 بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.81.870 الصادر في 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3609 مكرر بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، ص 1417. - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.571 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 194.

> الإحالة: الفصل 2 من مرسوم رقم 2.79.749 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-79-749/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"
> - الرقم: 2.79.749
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 يناير 2007 (2007-01-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20-%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%281%29-1742996156345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
