# الفصل 6

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981)](https://madda.ma/ar/decret-2-80-501)

اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفق الشروط التالية:

يرأس اللجنة المديرية الوزير المكلف بالطاقة وتضم علاوة على ذلك:

− الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛

− الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أو ممثله؛

− الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛

− مدير الطاقة؛

− مدير المعادن؛

− مدير الجيولوجيا.

ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية.

وتجتمع اللجنة المديرية كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك وثلاث مرات على الاقل في السنة.

وتتداول اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة فاذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

ويحضر مدير المكتب بصفة استشارية اجتماعات اللجنة المديرية ويقوم بأعمال كتابتها.


> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم رقم 2.80.501 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-80-501/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981)
> - الرقم: 2.80.501
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.80.501%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.80%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-1747838318057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
