# الفصل 7

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981)](https://madda.ma/ar/decret-2-80-501)

يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ويجوز، وفقا لاحكام الفقرة 3 من الفصل 6 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، أن يقوم المدير بتسوية قضايا معينة بتفويض من المجلس الادارى او اللجنة المديرية.

وينفذ مقررات المجلس الادارى وان اقتضى الحال مقررات اللجنة المديرية. ويقوم بتسيير شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه. وينجز أو يأذن في انجاز جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير. ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويمثل المكتب لدى المحاكم. غير أنه لا يجوز له أن يقيم أية دعوى قضائية الا بأذن من المجلس الاداري. ويعين المستخدمين في نطاق أحكام النصوص التنظيمية المعمول بها.

وللمدير باعتباره آمرا باداء النفقات وقبض الموارد ان يلتزم بأداء النفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على أمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفى ويثبت نفقات المكتب وموارده.

ويجوز للمدير أن يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته الى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق.

وله بوجه عام ان يفوض جزءا من بعض سلطاته واختصاصاته الى الموظفين المديريين بالمكتب.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.80.501 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-80-501/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981)
> - الرقم: 2.80.501
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.80.501%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.80%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-1747838318057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
