# الفصل 6

من [مرسوم بتمديد احکام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الاطر العليا والاحياء الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-80-616)

ان عدد الاعوان الذين تمكنهم الاستفادة من التعويض عن مزاولة المهام بحكم هذا المرسوم لا يمكن ان يتجاوز ثلاثة في كل كلية او مؤسسة جامعية او مؤسسة لتكوين الاطر العليا.

غير أنه يضاف إلى هؤلاء مدير التكوين العسكري بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بمهمة التكوين العسكري أو شبه العسكري، على أن تتحمل هذه النفقات الإدارة الموكول إليها دفع المرتب الأساسي.


---

[4] تم تتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.925 صادر في 24 من صفر 1420(9 يونيو 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4711 بتاريخ 12 ربيع الأول 1420 (26 يوليو 1999)، ص 1955.

> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم رقم 2.80.616 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-80-616/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم بتمديد احکام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الاطر العليا والاحياء الجامعية
> - الرقم: 2.80.616
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 فبراير 2016 (2016-02-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.80.616%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2028%20%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%201401%20%285%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%20%281981-1746541333692.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
