مادةmadda
مرسوم رقم 2.81.223

مرسوم رقم 2.81.223 بتحديد الرسوم المعمول بها فيما يتعلق بارساليات بريد الرسائل في النظام الدولي

مرسوم بتحديد الرسوم المعمول بها فيما يتعلق بارساليات بريد الرسائل في النظام الدولي

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 260 1.72 الصادر -في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة قانون تنظيمي للمالية؛

وبناء على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها بريودى جانيرو يوم 26 اكتوبر 1979 ؛

ورعيا لشروط تنفيذ الوثائق المشار اليها اعلاه ولاسيما الشروط المتعلقة بتحديد الرسوم المفروضة على مختلف الخدمات البريدية الدولية؛

وباقتراح من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 16 من ربيع الأول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الاول

تحدد رسوم ارساليات بريد الوسائل المعمول بها في النظام الدولى وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

الفصل الثاني

تنسخ احكام المرسوم رقم 2.75.188 الصادر في 23 من رمضان 1395 (30 شتنبر 1975) بتعديل رسوم للخدمات البريدية في النظام الدولي.

الفصل الثالث

يسند إلى وزير البريد والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1402 (16 يبراير 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير البريد والمواصلات، الامضاء: محمد العنصر.

وزير المالية بالنيابة، الامضاء: عز الدين جسوس.