# الفصل 1

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

يجوز للإدارات العامة والجماعات المحلية واللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة المحدثة بالمرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الأولى 1394 (28 مايو 1974) وكذا للمؤسسات العامة ونقابات الإرشاد والسياحة والشركات والجمعيات العلمية والهيئات الفنية أو أرباب الأشياء المراد تقييدها أو إدراجها في عداد الآثار أن يقترحوا على السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أن تقيد أو تدرج في عداد الآثار المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: الفصل 1 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
