# الفصل 12

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منه › القسم I: أحكام مشتركة

يجب أن يسبق إدراج العقارات والمنقولات الخاصة في عداد الآثار إجراء بحث تأمر به السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بموجب قرار ينشر بالجريدة الرسمية.

ويحدد في هذا القرار تاريخ الشروع في البحث كما تبين فيه. إن اقتضى الأمر ذلك، الارتفاقات التي ستترتب على الإدراج، وتضاف إليه الوثائق التالية:

- – فيما يخص العقارات: المخططات والبيانات والرسوم الإعدادية المفصلة أو المجملة ونسخ الصكوك العقارية ومطالب التحفيظ وكذا، إن اقتضى الأمر، الصور الشمسية والمخططات المعينة فيها حدود العقار المدرج في عداد الآثار ومنطقة الارتفاقات إن كانت؛
- – فيما يخص المنقولات: الرسوم والصور الشمسية وجميع الوثائق المتعلقة بها.

وتستغرق مدة البحث في العقارات شهرين وفي المنقولات شهرا واحدا.


> الإحالة: الفصل 12 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
