# الفصل 17

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منه › القسم 2: إدراج العقارات الخاصة في عداد الآثار

تنشر السلطة الجماعية المختصة بمجرد تسلم ملف الإدراج في عداد الآثار إعلانا يعين تاريخ افتتاح البحث وتاريخ اختتامه، ويشار فيه إلى إيداع الملف بمقر السلطة المذكورة، كما يتضمن موجز القرار الصادر بإجراء البحث.

ويجب أن ينشر هذا الإعلان مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية، وأن يعلق أيضا بمكاتب السلطة الجماعية المختصة، ويعمل رئيس المجلس الجماعي على المناداة به ثلاث مرات في السوق الأسبوعية أو السوق المحلية إذا تعلق الأمر بعقارات قروية.

وتقوم عمليات التعليق والإشهار المنصوص عليها في الفقرة السابقة مقام التبليغ إلى المعنيين بالأمر.


> الإحالة: الفصل 17 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/17
> - المادة: الفصل 17
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
