# الفصل 28

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منه › القسم 3: إدراج المنقولات في عداد الآثار › الباب الرابع: إخراج العقارات والمنقولات من عداد الآثار

تتولى السلطة الجماعية المختصة بمجرد نشر المرسوم القاضي بإخراج عقار أو منقول من عداد الآثار في الجريدة الرسمية وبعد أن تطلب منها ذلك السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية تبليغ عملية الإخراج بواسطة رسالة مضمونة إلى الأفراد المعنيين بالأمر وكذا، إن تعلق الأمر بعقار، إلى المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقعه.


> الإحالة: الفصل 28 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
