# الفصل 6

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منه › الباب الأول: أحكام عامة

يجب أن يوجه طلب إدراج المنقولات والعقارات في عداد الآثار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

ويتضمن هذا الطلب تعيين المكان الذي يوجد فيه الموقع أو المبنى أو الشيء ووصفه بتفصيل وبيان أصله وتاريخه أو العهد الذي يرجع إليه ووضعيته القانونية، وإذا تعلق الأمر بعقارألحق بالطلب مخطط تعين فيه حدود العقار المراد إدراجه في عداد الآثار وكذا رقم صكه العقاري أو مطلب تحفيظه، إن كان، وجميع الوثائق المتعلقة به.

وتعرض طلبات الإدراج في عداد الآثار على اللجنة المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه لإبداء رأيها في ذلك.


> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
