# الفصل 7

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منه › الباب الأول: أحكام عامة

يتم إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني.

ويشفع المرسوم القاضي بالإدراج بمخطط تعين فيه حدود الدائرة التي يشملها الإدراج وكذا حدود منطقة الحماية المحدثة بداخل الدائرة المذكورة إن اقتضى الأمر ذلك.

وتبين في المرسوم الارتفاقات المترتبة على الإدراج كما تحدد فيه، إن اقتضى الأمر ذلك، فيما يخص منطقة الحماية، الارتفاقات الخاصة اللازمة لحماية العقار وكذا أحوال الإعفاء من الارتفاقات العامة المقررة في الفصل 18 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
