# الفصل 8

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منه › الباب الأول: أحكام عامة

تقيد العقارات المدرجة في عداد الآثار، أو العقارات الجاري عليها حكمها بمقتضى الفصل 11 من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، في قائمة تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو في الفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنقوشة على الآثار، وتضطلع وزارة الشؤون الثقافية بإحداث وتعهد كل من القائمة والفهرس المذكورين.

ويمكن، علاوة على ما ذكر، أن يترتب على إدراج النقوش والرسوم والكتابات المذكورة وضع علامة خاصة تتألف من نجم خماسي الفروع تحيط به عبارة «المملكة المغربية» يتلوها، وفق مقتضى الحال، عبارة «نقش أثري» أو «رسم أثري» أو «كتابة أثرية».

وتقيد المنقولات المدرجة في عداد الآثار في فهرس المنقولات المدرجة في عداد الآثار أو الجاري عليها حكمها، الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.


> الإحالة: الفصل 8 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
