# الفصل 9

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)](https://madda.ma/ar/decret-2-81-25)

الجزء الثاني: مسطرة إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار وإخراجها منه › الباب الثاني: إدراج العقارات والمنقولات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو القبلية في عداد الآثار

إن العقارات الموقوفة أو التي تملكها الدولة أو الجماعات العامة المحلية أو الجماعات القبلية الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وبسن نظام لتسيير الأملاك الجماعية وتفويتها يتم إدراجها في عداد الآثار، دون إجراء بحث، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وبعد موافقة:

- – وزير التجهيز فيما يخص العقارات التي تدخل في ملك الدولة العام؛
- – وزير المالية أو الوزير المكلف بالفلاحة، وفق ما يقتضيه اختصاص كل منهما، فيما يتعلق بالعقارات التي تدخل في ملك الدولة الخاص؛
- – وزير الداخلية فيما يخص العقارات التي تدخل في الملك العام أو الخاص للجماعات المحلية وعقارات الجماعات القبلية؛
- – الوزير المكلف بالأوقاف فيما يخص العقارات الموقوفة.

ويجب أن يبدي المجلس الجماعي للجماعة التي يوجد فيها العقار رأيه في مشروع إدراجه في عداد الآثار بعد أن يستدعى سلفا لحضور اجتماعه ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية إذا ما طلبت منه ذلك.

ويجب كذلك أن يستشار الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني عندما يترتب على إدراج عقار في عداد الآثار فرض ارتفاقات أو تغيير ارتفاقات ناتجة عن مخطط للتهيئة أو التنمية أو عن وثائق أخرى تتعلق بالتعمير أو إعداد التراب الوطني.


> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم رقم 2.81.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-25/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
> - الرقم: 2.81.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.25%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.80%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1747663819666.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
