# المادة 15

من [مرسوم بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير](https://madda.ma/ar/decret-2-81-509)

الجزء الأول: المجلس الوطني › الباب الثالث: العمليات الانتخابية

يحرر محضر العمليات على الفور في ثلاث نسخ يوقع على كل واحدة منها الرئيس وأعضاء المكتب، وتسجل فيه عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المرشحين أو من ينوب عنهم.

ويحتفظ بنسخة من هذا المحضر في محفوظات مقر المجلس الإقليمي وتوجه النسخة الثانية إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

أما النسخة الثالثة فتجعل في غلاف مختوم ومضمون يوجهه رئيس مكتب التصويت حالا إلى رئيس اللجنة التحكيمية الموجود مقرها بالرباط والمنصوص عليها وعلى تركيبها في الفصلين 4 و 5 من القانون الداخلي للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الموافق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.74.120 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1394 (21 يونيو 1974).


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-509/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
> - الرقم: 2.81.509
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.509%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.250%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-1746183707504.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
