# المادة 27

من [مرسوم بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير](https://madda.ma/ar/decret-2-81-509)

الجزء الثالث: اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير › الباب الثامن: تسيير اللجنة المحلية

يضع رئيس مكتب اللجنة جدول أعمال الاجتماع بتعاون مع بقية أعضاء المكتب ويبلغه إلى السلطة المحلية وإلى نائب الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية وإلى رئيس المجلس الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين يمكنهم خلال ثمانية أيام أن يدرجوا فيه المسائل الإضافية التي يرونها جديرة بالدراسة.

وعند انصرام هذا الاجل يحصر الرئيس جدول الاعمال النهائي الذي يوجه إلى السلطة المحلية المختصة ويعلق بمقر اللجنة المحلية قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-81-509/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.250 الصادر بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
> - الرقم: 2.81.509
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.81.509%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.250%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-1746183707504.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
