# الفصل 7

من [مرسوم يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت](https://madda.ma/ar/decret-2-82-382)

تتالف اللجنة المشار اليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الاعضاء الدائمين التالي بيانهم:

- – السلطة الادارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
- – رئيس دائرة املاك الدولة أو منتدبه؛
- – قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛
- – ممثل طالب نزع الملكية أو الادارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.

ويضاف الى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعة العقار:

مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية مفتش التعمير أو منتدبه. أو غير مبنية.

الممثل الاقليمي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض قروية.

مفتش الضرائب القروية أو منتدبه.

وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.82.382 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-382/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
> - الرقم: 2.82.382
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-1734012635282.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
