# الفصل 11

من [مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/decret-2-82-541)

الباب الثاني: مؤسسات المنتجات العلاجية المستعملة في الطب البيطري

تطبيقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يحدد فيما يلي عدد الأطباء البيطرة أو الصيادلة الذين يجب على المؤسسة أن تستعين بهم بحسب أهميتها ونوع نشاطها:

- 1- فيما يخص المؤسسات التي تقوم بصنع الأدوية وتعبئتها وإن اقتضى الحال بتوزيعها كذلك:
- – طبيب بيطري أو صيدلي إذا كان عدد العملة أو المستخدمين يتراوح بين خمسة عشر وثلاثين؛
- – طبيب بيطري أو صيدلي إضافي عن كل مجموعة من ثلاثين عاملا أو مستخدما يمارسون عملا صيدليا.
- 2- فيما يخص المؤسسات التي يقتصر غرضها على خزن وتوزيع الأدوية المعبأة سلفا:
- – طبيب بيطري أو صيدلي إذا كانت المؤسسة تضم عددا يتألف من خمسين عاملا أو مستخدما إلى مائة عامل أو مستخدم يمارسون عملا صيدليا؛
- – طبيب بيطري أو صيدلي إضافي عن كل مجموعة من خمسين عاملا أو مستخدما يمارسون عملا صيدليا.


> الإحالة: الفصل 11 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-541/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 2.82.541
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/282541~1.PDF-1747321814100.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
