# الفصل 13

من [مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/decret-2-82-541)

الباب الثاني: مؤسسات المنتجات العلاجية المستعملة في الطب البيطري

لا يجوز أن يعرض للبيع أي دواء يستعمل في الطب البيطري إلا برخصة سابقة تمنح بمقتضى قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.

ولا تمنح الرخصة المذكورة إلا إذا أثبت الصانع:

- 1 - أنه عمل على التحقق من عدم ضرر المنتج عند استعماله في ظروف عادية ومن فائدته العلاجية وعلى تحديد «مدة الانتظار» وعلى تحليل المنتج من حيث الكيف والكَم؛
- 2 - أن المناهج التي يسير عليها في الصنع والطرق التي يسلكها في المراقبة من شأنها أن تضمن جودة المنتج في مرحلة الإنتاج بكثرة.

ويراد «مدة الانتظار» الأجل الواجب مراعاته بين مناولة الدواء للحيوان في الظروف التي يكون فيها استخدامه عاديا وبين استعمال المواد الغذائية الناتجة عن هذا الحيوان للتأكد من أن المواد الغذائية المذكورة لا تحتوي على بقايا قد يكون لها خطر على صحة المستهلك.


> الإحالة: الفصل 13 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-541/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 2.82.541
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/282541~1.PDF-1747321814100.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
