# الفصل 19

من [مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/decret-2-82-541)

الباب الرابع: تقديم الأدوية البيطرية وأسماؤها

يجب أن تقدم الأغذية العلاجية التي يقوم بتحضيرها سلفا أو فوريا طبيب بيطري أو صيدلي في أكياس زرقاء تطبع على واجهتها عبارة «أغذية علاجية» بحروف جد بارزة لا يقل علوها عن أربعة سنتيمترات.

وتطبق كذلك على الأغذية العلاجية القواعد المتعلقة بوضع اللصائق المنصوص عليها سواء فيما يخص أغذية الحيوانات أو الأدوية البيطرية.

ويجوز أن تثبت البيانات المفروضة في هذا الصدد على بطاقة تخاط في الكيس.

وعندما تسلم الأغذية العلاجية دون تعبئة من أجل إيداعها في مخازن، توضع بطاقة زرقاء تتضمن البيانات المقررة في الفصل 18 والفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على كل خلية من خلايا العربة المستعملة في النقل. ولا يمكن أن تشتمل الخلية إلا على غذاء علاجي واحد معد لمجموعة واحدة من الحيوانات. ويشفَع إذن التسليم أو الفاتورة ببطاقة مماثلة قصد وضعها على المخزن الذي تودع فيه الأغذية الآنفة الذكر.


> الإحالة: الفصل 19 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-541/19
> - المادة: الفصل 19
> - النص: مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 2.82.541
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/282541~1.PDF-1747321814100.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
