# الفصل 9

من [مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/decret-2-82-541)

الباب الثاني: مؤسسات المنتجات العلاجية المستعملة في الطب البيطري

يمنح الأمين العام للحكومة، إن اقتضى الحال ذلك، بعد موافقة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة، على اثر بحث تجريه لجنة تتألف من بيطري مفتش ومفتش للصيدلة، الإذن المنصوص عليه في الفصل 4 من القانون رقم 21.80 الآنف الذكر، والواجب الحصول عليه قصد القيام بصنع الأدوية المستعملة في الطب البيطري أو تحضيرها أو بيعها بالجملة أو توزيعها بالجملة.

ولهذه الغاية، يجب أن يوجه الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول عن المؤسسة إلى الأمين العام للحكومة طلبا يتضمن بوجه خاص:

- أ) اسمه الشخصي والعائلي؛
- ب) عنوان المؤسسة ومقرها إن كانت شركة وعنوان ملحقاتها؛
- ج) نوع النشاط الذي تزاوله المؤسسة.

ويضاف إلى الطلب ملف يشتمل على:

- أ) نسخة من دبلوم الصيدلة أو دبلوم الدكتوراه في الطب البيطري أو من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه، مشهود بمطابقتها للأصل؛
- ب) جميع المستندات التي تثبت أن الأماكن والمعدات اللازمة لسير المؤسسة مملوكة أو مؤجرة للطبيب البيطري أو الصيدلي أو الشركة؛
- ج) تصميم مرقم للأماكن وجميع البيانات المتعلقة باستعمالها؛
- د) الأنظمة الأساسية وغيرها من المستندات التي تثبت أن الشركة قد أنشئت وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية.


> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-541/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 2.82.541
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/282541~1.PDF-1747321814100.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
