# المادة 6

من [قرار لرئيس الحكومة رقم 3.07.26 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-82-673-9417)

رخصة التغيب لأسباب صحية يستفيد المتعاقد، بحكم القانون، من رخصة مرض في حالة تعرضه لمرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.

ويجب أن يدلي المتعاقد، داخل أجل 48 ساعة على الأكثر، بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. وتقوم الإدارة عند الحاجة بإجراء المراقبة الطبية والإدارية اللازمة للتأكد من صحة الشواهد الطبية المدلى بها من لدن المتعاقد، ومن كونه يستفيد من رخصته للعلاج فقط. وإذا ثبت عكس ذلك يتم استرجاع الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال رخصة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

لا يجوز أن يزيد مجموع مدد رخص المرض على شهرين عن فترة كل اثنا عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى المتعاقد خلال الشهر الأول مجموع أجرته المشار إليها في المادة 4 أعلاه، ويخفض هذا الأجر إلى النصف خلال الشهر الثاني.

وفي حالة انصرام مدة الشهرين، ولم يكن باستطاعة المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.82.673 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-673-9417/a1.6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قرار لرئيس الحكومة رقم 3.07.26 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني
> - الرقم: 2.82.673
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203.07.26%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-1776245932287.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
