# الفصل 3 — الاشتراكات والاعفاءات

من [مرسوم رقم 2.82.710 يتعلق بالرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب وعلى استعمال شبكات السكة الحديدية والماء الصالح للشرب بميناء الدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-82-710)

الباب الأول: رسوم الميناء المفروضة على السفن

- 1- الشتراكات: يجوز لسفن الخدمة مثل القاطرات والقوارب والصنادل التي تقيم بالميناء على الدوام وكذلك للسفن المستودعة أو الموجودة رهن الصلاح أن تؤدى، بدل من رسم الوقوف، اشتراكا شهريا يساوى مبلغه نصف هذا الرسم ويحسب عن كل يوم -باعتبار سعة السفينة ولمدة ثلاثين يوما.
- 2- العفاءات: تعفى من الرسوم المقررة في الفصل 2 أعلاه:

− سفن الخدمة بميناء الدار البيضاء التي تملكها إدارة عامة وطنية أو مكتب الشحن والفراغ بميناء الدار البيضاء أو مقاولت بناء الميناء؛

− جميع الزوارق التي ل تتجاوز سعتها الجمالية طنتين؛

− جميع سفن البحرية الملكية وجميع وحدات البحريات الجنبية الراسية في ميناء الدار البيضاء؛

− مراكب الصيد المغربية غير المستودعة.


> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.710 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-710/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم رقم 2.82.710 يتعلق بالرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب وعلى استعمال شبكات السكة الحديدية والماء الصالح للشرب بميناء الدار البيضاء
> - الرقم: 2.82.710
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.710%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1747750676540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
