# الفصل 4 — استيفاء الرسوم

من [مرسوم رقم 2.82.710 يتعلق بالرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب وعلى استعمال شبكات السكة الحديدية والماء الصالح للشرب بميناء الدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-82-710)

الباب الأول: رسوم الميناء المفروضة على السفن

تتولى مصلحة الجمارك استيفاء رسوم وقوف السفن ورسوها بعد الطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.

ويؤدى الرسوم اما ربان السفينة واما وسيطه البحري او مستودع السفينة او وكيل الشركة، ويجب في هذه الصورة الخيرة أن يقيد ربان السفينة في البيان المسلم إلى مصلحة الجمارك وفي التصريح بالدخول اسم الشخص الذي يلزمه أداء المبالغ الواجبة على السفينة.

وفيما يخص السفن المستودعة يوضع سند استيفاء الرسوم كل شهر ابتداء من تاريخ استيداع السفينة ويتعين أداؤها خلال أجل عشرة أيام يبتدىء من تاريخ تبليغ السند الى المدين بالرسوم.

واذا لم يتم الداء خلال الجل المعين أعلاه اتخذت الجراءات اللازمة لستيفاء الرسوم بطريق الكراه.

وعلى كل حال ل يجوز ان يغادر ميناء الدار البيضاء أى سفينة أو زورق أو سفينة خدمة أو نزهة قبل اداء مجموع المبالغ المستحقة.

ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع، أن يودع -صندوق العون المكلف بالستيفاء مجموع المبالغ المشار اليها أعلاه ما لم يقدم كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.


> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 2.82.710 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-710/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم رقم 2.82.710 يتعلق بالرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب وعلى استعمال شبكات السكة الحديدية والماء الصالح للشرب بميناء الدار البيضاء
> - الرقم: 2.82.710
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.710%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1747750676540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
