# الفصل 10

من [مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير](https://madda.ma/ar/decret-2-82-711)

الباب الرابع: اجراءات استيفاء الرسوم

تتولى مصلحة الجمارك استيفاء الرسوم المحددة في هذا المرسوم الحساب الميزانية الملحقة للموانئ بعد الاطلاع على التصريحات التي يدلى بها ربان السفينة أو مستودعها، وتطبق على اجراءات التصريح بها وطريقة تصفيتها واستيفائها الاحكام الجارية على الرسوم الجمركية.

وتستوفى الرسوم المتعلقة بالسفينة بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.

ويباشر أداء الرسوم وبان السفينة او مستودعها.

ويجب أن تؤدى الرسوم المستحقة قبل اقلاع السفينة والا جاز لرئيس الميناء ان يحول دون تحرك السفينة المعنية او اية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه.

غير أنه يمكن لربان السفينة أن يبرئ ذمته بتسليم رئيس الميناء التزاما من مستودع السفينة بأداء الرسوم المستحقة، ويمكن ان يطالب رئيس الميناء بأن تكفل مؤسسة بنكية مقبولة الوفاء بالالتزام المتعلق بأداء الرسوم المذكورة.

ويجب أن تؤدى المبالغ المستحقة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ سند الاستيفاء الى مستودع السفينة والا جاز لرئيس الميناء ان يحول دون تحرك أية سفينة مملوكة لمالك السفينة المعنية.

وعلاوة على ما ذكر تضاف الى الرسوم المستحقة غرامة عن التأخير قدرها 10 % اذا لم يقسم الاداء في أجل ثلاثين يوما و 50 % اذا لم يتم الاداء في أجل ستين يوما.

ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع ان يودع صندوق العون المكلف بالاستيفاء مجموع المبالغ المنازع فيها ما لم يقدم كفيلا مليء الذمة يقبله العون المذكور.


> الإحالة: الفصل 10 من مرسوم رقم 2.82.711 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-711/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير
> - الرقم: 2.82.711
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.711%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-1747819084679.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
