# الفصل 3 — رسوم الرسو

من [مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير](https://madda.ma/ar/decret-2-82-711)

الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن

تؤدى كل سفينة تقف في المنطقة الواقعة داخل دائرة يبلغ شعاعها ميلا واحدا ويكون مركزها رأس طرف مكسر الوقاية رسما يدعى «رسم الرسو» يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه ويساوى ربع رسم الوقوف. وتجبر كسور الدرهم في مجموع المبلغ المستحق الى درهم تام.

وتؤدى السفينة التي تدخل الميناء بعد الوقوف في منطقة الارشاد رسم الرسو المستحق عن كل 24 ساعة تامة، غير ان المدة التي تظل السفينة خلالها راسية بعد انتهاء فترة 24 ساعة الاخيرة تعتبر مدة وقوف وتراعى في حساب رسم الوقوف.


> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.711 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-711/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير
> - الرقم: 2.82.711
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.711%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-1747819084679.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
