# الفصل 3 — الاعفاء من الرسوم

من [مرسوم رقم 2.82.717 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة](https://madda.ma/ar/decret-2-82-717)

الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن

تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصل 2 أعلاه:

- – الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛
- – السفن التي تملكها الادارات العامة الوطنية؛
- – السفن التابعة للبحرية الملكية المغربية وللبحريات العسكرية الأجنبية؛
- – سفن الخدمة بالميناء والاجهزة العائمة المعدة للمناولة أو الاشغال؛
- – سفن النزهة التي تقل سعتها عن 200 طنة؛
- – مراكب الصيد المغربية غير المستودعة؛
- – مراكب الصيد المغربية المستودعة طوال فترة لا تتجواز ستة أشهر متتالية. ويجب أداء الرسم بكامله ابتداء من الشهر السادس من مقامها في الميناء.


> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.717 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-717/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم رقم 2.82.717 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة
> - الرقم: 2.82.717
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.717%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A9-1747837996572.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
