# الفصل 8

من [مرسوم رقم 2.82.717 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة](https://madda.ma/ar/decret-2-82-717)

الباب الثالث: رسوم الركاب

يستوفى عن كل سفينة تحمل أو تنزل ركابا بالميناء رسم يدعى "رسم الركاب"، ويحسب باعتبار عدد الركاب المنزلين أو المحمولين وعدد السياح الذين يقومون برحلة بحرية.

ويحدد الرسم الآنف الذكر بخمسة دراهم (5.00) عن كل راكب وبضائع.

ولا يفرض أداء الرسم على:

- – الأطفال الذين تقل سنهم عن ثلاث سنوات؛
- – العسكريين المسافرين ضمن فريق؛
- – الركاب العابرين أي الذين ينزلون من السفينة ويعودون ن لركوبها خلال عملية توقف واحدة ولا يعد السياح الذين يقومون برحلة بحرية ركابا عابرين.


> الإحالة: الفصل 8 من مرسوم رقم 2.82.717 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-717/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: مرسوم رقم 2.82.717 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة
> - الرقم: 2.82.717
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.717%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A9-1747837996572.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
