# الفصل 14

من [مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-82-750)

الجزء السادس: المقامات السياحية

ل يجوز عملا بأحكام الفصل 9 من القانون رقم 20.82 المشار اليه أعلاه، التخلى عن المقامات السياحية ال وفق الشروط التالية:

- أ) يجب ان تقدم المقاولة المعنية الى الوزارة المكلفة بالسياحة طلبا محررا وفق النموذج الذى تحدده الوزارة المذكورة.

ويجب ان يشفع الطلب الآنف الذكر بالوثائق التالية:

- – عقد تسيير المقام محل التخلى؛
- – عقد التخلى؛
- – نظير من البرنامج المشهود بمطابقته او من التفاقية؛
- – التزام المتخلى والمتخلى له معا على وجه التضامن بارجاع المنافع الممنوحة بموجب القانون الآنف الذكر لنجاز المقام المتخلى عنه فى حالة ارتكاب أى مخالفة لحكام القانون المذكور؛
- ب) يجب ان يتضمن عقد التخلى المشار إليه أعلاه الشروط التالية:
- – حلول المتخلى له محل المتخلى فى جميع حقوقه والتزاماته؛
- – تخصيص المقام المتخلى عنه للاستعمال السياحى ل غير؛
- ج) يجب أن يتضمن عقد التسيير شرطا ينص على ان المقام يسير وفقا لحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف المؤسسات السياحية.


> الإحالة: الفصل 14 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-750/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
> - الرقم: 2.82.750
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 يناير 1993 (1993-01-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.750%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA-1762332728468.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
