مرسوم رقم 2.82.868 بتحويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يتجاوز لا يتجاوز ستمائة مليون درهم
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 70 منه ؛
وبناء على قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
وباقتراح من وزير المالية؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة تنفيذ عملياتها المتعلقة بالقرض.
الفصل الثاني
يمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات اذنية أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
وإذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ ستمائة مليون درهم (600.000.000) الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
الفصل الثالث
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
الفصل الرابع
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.