# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.83.30 بشأن تنظيم المجلس العام للتجهيز](https://madda.ma/ar/decret-2-83-30)

يعين الأعضاء بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزارة المالية ويستفيدون من تعويض عن هذه المهام مبلغه: 18.000 درهم سنويا.

- –  الجريدة الرسمية عدد 3779 بتاريخ 12 رجب 1405 (3 أبريل 1985)، ص 491.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.83.30 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-30/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.83.30 بشأن تنظيم المجلس العام للتجهيز
> - الرقم: 2.83.30
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.30%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-1746184070930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
