# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.83.302 بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-83-302)

القسم الثاني: المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي

يجتمع المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.

ويجب أن يقدم المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي بيانا عن كل اجتماع مشفوعا بالوثائق والمعلومات المفيدة وأن يرفع إلى المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي تقريرا سنويا عن الحالة الاجتماعية الجهوية.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.83.302 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-302/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.83.302 بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي
> - الرقم: 2.83.302
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.302%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1747215987497.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
