# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.83.302 بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-83-302)

القسم الثاني: المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي

يرأس المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي عامل العمالة أو الإقليم الذي يقوم بالمهام المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيه 1971).

ويضم بالإضافة إلى الرئيس:

- – العمال الآخرين للعمالات والأقاليم الداخلة في دائرة الجهة المعنية؛
- – ممثلي الوزراء الأعضاء بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي؛
- – أشخاصا من ذوي الأهلية تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية من بين أعضاء الجمعيات والمنظمات الخاصة باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء المجلس المشار إليهم أعلاه.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.83.302 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-302/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.83.302 بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي
> - الرقم: 2.83.302
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.302%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1747215987497.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
