# المادة 101

من [مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-83-311)

القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصة › الباب السادس: مزاولة العمل، الاجازات وحوادث العمل

تتم المستخدمات الحوامل بإجازة ولادة لا تتجاوز مدتها عشرة أسابيع مع تقاضى مجموع المرتب، وتجعلن وجوبا في هذه الوضعية قبل التاريخ المحتمل للولادة بأسبوعين وخلال الثمانية أسابيع التالية لذلك.

ويجب على المعنيات بالأمر الادلاء لشهادة حمل في الشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن من مدة الحمل، كما يجب ان تتضمن شهادة الحمل الاخيرة التاريخ المحتمل للولادة، وفي حالة وضع قبل الاوان تحسب مدة العشرة اسابيع المقررة لإجازة الولادة ابتداء من يوم الوضع.


> الإحالة: المادة 101 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-311/101
> - المادة: المادة 101
> - النص: مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
> - الرقم: 2.83.311
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 فبراير 2003 (2003-02-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.311-1749739887064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
