# المادة 95

من [مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-83-311)

القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصة › الباب السادس: مزاولة العمل، الاجازات وحوادث العمل

لا تدخل في حساب الاجازة الادارية:

- – الاجازات الممنوحة للممثلين الذين تنتدبهم بصفة قانونية نقابات مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي أو الاعضاء الذين تنتخبهم اجهزة الادارة وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية أو النقابية أو الاتحادية أو الكونفدرالية أو الدولية؛
- – الاجازات الممنوحة للمستخدمين الاعضاء في هيئة من الهيئات العامة، في حدود مجموع مدة الدورات التي تعقدها الهيئات التي ينتمون اليها إذا كانت عضوية هاتة الهيئات لا تسمح، نظرا لطبيعتها أو مدتها بتمتع المعنيين بالأمر بوضعية الاستيداع؛
- – الاجازات الممنوحة للمستخدمين المسلمين لأداء شعيرة الحج.

ولا تمنح هذه الرخصة الا مرة واحدة خلال مزاولة الخدمة، وليس للمستخدمين المعنيين بالأمر الحق في الاجازة المنصوص عليها في المادة 94 خلال السنة التي يستفيدون فيها من الرخصة المذكورة؛

- – الاجازات الخاصة القصيرة الامد المبينة في المادة 96 بعده:


> الإحالة: المادة 95 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-311/95
> - المادة: المادة 95
> - النص: مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
> - الرقم: 2.83.311
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 فبراير 2003 (2003-02-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.311-1749739887064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
