# المادة 98

من [مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-83-311)

القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصة › الباب السادس: مزاولة العمل، الاجازات وحوادث العمل

لا يمكن أن تزيد مدة الاجازة يسبب مرض عادى على ستة أشهر يتقاضى فيها المستخدم راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه خلال الثلاثة أشهر الباقية مع الاحتفاظ بمجموع التعويضات العائلية.

وتمنح اجازة المرض بعد الادلاء بشهادة طبية يجب تقديمها خلال الثماني والاربعين ساعة التي تلي الانقطاع عن العمل.

ويمكن اجراء فحوص مضادة في جميع الحالات.

وفيما يخص المستخدم المرسم الذي حصل طوال مدة اثني عشر شهرا متتالية على اجازات عرض متقطعة ببلغ مجموع مدنها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله عند انصرام الاجازة الاخيرة، يمكن اما جعله تلقائيا في وضعية الاستيداع، واما احالته الى التقاعد إذا ثبت عجزه بصورة نهائية أو فصله من العمل ان لم يكن له حق في الحصول على معاش.

غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية من أجل المصلحة العامة او من أجل انقاذ حياة شخص أو نجم عن حادثة وقعت خلال القيام العمل أو بمناسبة القيام به تقاضى المستخدم مجموع مرتبه الى أن يستطيع استئناف عمله أو الى أن يحال الى التقاعد، وله زيادة على ذلك الحق في استرجاع النفقات المترثية مباشرة على المرض أو الحادثة.


> الإحالة: المادة 98 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-311/98
> - المادة: المادة 98
> - النص: مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
> - الرقم: 2.83.311
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 فبراير 2003 (2003-02-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.311-1749739887064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
