# المادة الثانية عشرة

من [مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-83-327)

الباب الثالث: المدرسون

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.


> الإحالة: المادة الثانية عشرة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-327/12
> - المادة: المادة الثانية عشرة
> - النص: مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
> - الرقم: 2.83.327
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.327%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-1744895944833.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
