# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.83.440 في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز](https://madda.ma/ar/decret-2-83-440)

الباب الثاني: أحكام مشتركة

تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن ايقاعها بضباط الموانئ ومساعديهم العاملين بوزارة التجهيز (الحراس البحريون والرقباء البحريون والمراقبون البحريون وملازمو الميناء ورؤساء الميناء ومقدمو الميناء) بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، على العقوبات الآتي ذكرها المرتبة بحسب خطورتها:

- – النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر؛
- – التوقيف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويظل الارجاع الى الاسلاك خاضعا لبحث حول سلوك الموظف؛
- – الاحالة على التقاعد.

تمارس السلطة التأديبية في الاحوال التالية:

الانذار والتوبيخ يصدرهما مباشرة وزير التجهيز دون استشارة المجلس التأديبي.

أما العقوبات التأديبية الاخرى فيصدرها وزير التجهيز بعد استشارة المجلس التديبي طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958).


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.83.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-440/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.83.440 في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز
> - الرقم: 2.83.440
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 دجنبر 2010 (2010-12-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/11/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.440%20%20%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-1793612413713.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
