# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.83.620 يتعلق بطرق المواصلات](https://madda.ma/ar/decret-2-83-620)

تشمل الشبكة الجماعية طرق المواصلات التي لا تدخل في نطاق الشبكات الوطنية والاقليمية أو الجهوية، وسيتم تحديد الشبكة الجماعية بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من المجلس الجماعي بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي واللجنة الاقليمية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.

يحدد وزير الداخلية مميزات طرق المواصلات للشبكة الجماعية بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.

يتم تسديد نفقات بناء وصيانة الشبكات الجماعية من الاعتمادات المسجلة في ميزانيات الجماعات المحلية.

وإذا كانت الموارد الخاصة بالجماعات أو المخصصة لها الممنوحة في إطار صندوق تنمية الجماعات المحلية غير كافية لضمان صيانة لائقة لشبكة الطرق الجماعية، يمكن لوزير المالية باقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية أن يمنح مساعدات مالية من الميزانية العامة قصد تنفيذ هذه الاشغال.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.83.620 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-620/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.83.620 يتعلق بطرق المواصلات
> - الرقم: 2.83.620
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.620%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1742390732248.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
