# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.83.659 يتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في ادارات الدولة بموجب عقود](https://madda.ma/ar/decret-2-83-659)

الباب الثاني: اجراءات البيع

إذا لم يف المشترى بواحد من التزاماته يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ البيع بكامله، ويعمل بهذه القاعدة بوجه خاص في حالة عدم دفع أحد الاقساط المؤجلة عند حلول ميعاد استحقاقه.

وفي حالة الفسخ يرجع الى المشترى الجزء المؤدى نقدا من ثمن البيع والاقساط الشهرية التي استوفتها الخزينة بعد أن يخصم من ذلك بدل ايجار يساوى 3 % في السنة من ثمن البيع.

وتظل رسوم الدمعة والتسجيل كسبا للدولة.

ويمكن علاوة على ذلك مطالبة المشترى بدفع تعويضات وفق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 أعلاه.


---

[9] - تم تغيير أحكام المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.1397 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.83.659 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-659/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.83.659 يتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في ادارات الدولة بموجب عقود
> - الرقم: 2.83.659
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يونيو 2002 (2002-06-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.659%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1747923193714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
