مرسوم رقم 2.84.250 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة المغربية للتوزيع في حدود مبلغ لا يتجاوز أربعين مليون درهم (40.000.000)
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة المغربية للتوزيع في حدود مبلغ لا يتجاوز أربعين مليون درهم (40.000.000)
نص تمهيدي
أن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 2 ذي القعدة 1368 (27 أغسطس 1949) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة يوم 14 يونيو 1949 بين الحكومة المغربية والشركة المغربية للتوزيع قصد منح هذه الاخيرة امتياز جلب مياه أم الربيع إلى الدار البيضاء ولاسيما الفصل 4 منه؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز اربعين مليون درهم (40.000.000) للاقتراضات انتي تصدرها الشركة المغربية للتوزيع باذن من وزير المالية لتتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعدها على تعويض جزء من مواردها الخاصة المستثمرة في الامتياز.
الفصل الثاني
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات وأوراق تجارية او في شكل أذون وسندات، سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك ام لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
الفصل الثالث
تضمن الدولة اداء فائدة واستهلاك الاقتراضات المذكورة ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
الفصل الرابع
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
الفصل الخامس
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من رجب 1404 (16 أبريل 1984) الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.