# الفصل 4 — رسوم الرسو

من [مرسوم رقم 2.84.28 تفرض بموجبه لفائدة مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء رسوم شبه ضريبية على السفن والبضائع والركاب العابرين بميناء المحمدية](https://madda.ma/ar/decret-2-84-28)

الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن

تؤدى كل سفينة تقف في منطقة الارشاد بالميناء، كما هي محددة في النصوص التنظيمية المعمول بها، رسما يدعى »رسم الرسو« يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه ويساوي ربع رسم الوقوف. وتجبر كسور مجموع المبالغ المحصل عليها باضافة ما يتم به الدرهم الناقص.

وتؤدى السفينة التي تدخل الميناء بعد الوقوف في المنطقة المذكورة او ترسو باطراف الطرق البحرية رسم الرسو المستحق على كل 24 ساعة تامة، غير أن المدة التي تظل السفينة خلالها راسية بعد انتهاء فترة 24 ساعة الاخيرة تعتبر مدة وقوف وتراعي في حساب رسم الوقوف.


> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 2.84.28 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-28/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم رقم 2.84.28 تفرض بموجبه لفائدة مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء رسوم شبه ضريبية على السفن والبضائع والركاب العابرين بميناء المحمدية
> - الرقم: 2.84.28
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.28%20%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7-1746629696539.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
