مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان التي تسلمها كليات طب الأسنان (رقم 2.84.281)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 32 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بزجر الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 18 مادة
المادة 1
يحدد وفقا للحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان التي تسلمها كليات طب الأسنان؛
المادة 2
تستغرق الدراسة لنيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان سنتين.
المادة 3
يقيد في السنة الأولى لدراسة الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان المترشحون الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوي للسنة الجارية (شعبة العلوم التجريبية) أو شهادة تعادلها بشرط أن يحتلوا رتبة ملائمة في قائمة الترتيب الموضوعة باعتبار الدرجات التي حصلوا عليها في البكالوريا أو الشهادة المعادلة لها وينجحوا في مباراة تنظم لهذا الغرض.
وتحدد شروط القبول لتحضير الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
المادة 4
يباشر التقييد سنويا. ويجدد في كل سنة.
المادة 5
لا يجوز للطالب أن يتابع دراسة أخرى بجانب الدراسة الخاصة بنيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان.
المادة 6
تشمل الدراسة الخاصة بنيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان تأهيلا تقنيا وتأهيلا عاما.
يشتمل التأهيل التقني على تعليم نظري وتعليم تطبيقي.
ينصب التأهيل العام على تلقين مواد الثقافة العامة واللغات الأجنبية.
وتحدد مواد التعليم وتوزيعها ومددها ومعاملاتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
المادة 7
تنظم دراسة تعويض الأسنان في حصص نصف سنوية تستغرق كل واحدة منها خمسة أشهر ونصفا، وتمتد فيما يخص كل سنة جامعية من مستهل شهر سبتمبر إلى نهاية شهر يوليو.
المادة 8
الطلبة ملزمون بالمواظبة على الدراسة بجميع أنواعها من دروس وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية.
وكل طالب تغيب دون مبرر لمدة يساوى مجموعها أو يجاوز 15 يوما في سنة جامعية يقصى نهائيا من تحضير الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان.
المادة 9
يعاد النظر بانتظام في المسائل الملقنة في كل مادة بغية الملاءمة بين مضمون التعليم ومتطلبات التطور.
المادة 10
تجرى بانتظام مراقبة مستمرة للمعلومات فيما يخص مجموع أو بعض الدروس أو الأشغال، ويمكن أن تجرى هذه المراقبة في جميع الأشكال الملائمة ولاسيما في شكل تمارين تنجز بالقسم أو المنزل أو أسئلة كتابية وشفوية أو تحليلات أو عروض كتابية وشفوية أو تمارين مراقبة أو إنجاز مشاريع.
المادة 11
تقيد النتائج التي يحصل عليها الطلبة في مختلف الأعمال المتعلقة بتأهيلهم في دفتر لاعتبارها حين الانتقال إلى السنة الثانية أو لنيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان.
المادة 12
الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ونيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان رهينان بالحصول، في مراقبة الاستعدادات والمعلومات للسنة المقصودة، على متوسط لا يقل عن 10 من 20 في كل مادة.
غير أنه يجوز للمترشحين غير الناجحين أن يشاركوا في امتحان استدراك إذا توافر فيهم الشرطان التاليان:
- –أن يكونوا قد حصلوا على متوسط عام سنوي في مجموع المواد لا يقل عن 10 من 20 ؛
- –أن يكونوا قد حصلوا في نصف المواد التطبيقية الملقنة على درجة لا تقل عن 10 من
20.
ولا يتناول امتحان الاستدراك سوى المواد التي حصل فيها الطالب على متوسط يقل عن 10 من 20.
المادة 13
لا يسمح بأي تكرار للسنة الأولى أو السنة الثانية للشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان ماعدا في حالة طرؤ قوة قاهرة يجب إثباتها للمؤسسة كما يجب.
ويفصل من المؤسسة نهائيا كل طالب حصل على متوسط عام يقل عن 10 من 20 في امتحان الاستدراك.
غير أن الطالب الذي يرسب في امتحان الاستدراك بالسنة الثانية من الدراسة يحتفظ بحق المشاركة في امتحان الاستدراك الخاص بالسنة التالية في جميع المواد التي لم يحصل فيها على متوسط 10 من 20 ويفقد الحق المذكور إذا لم يشارك في هذه الدورة.
المادة 14
يتتبع عميد الكلية مراقبة استعدادات ومعلومات الطلبة وينظم الامتحانات.
ويعين رئيس وأعضاء لجان الامتحان.
المادة 15
يعهد بحراسة الامتحانات إلى المدرسين بالمؤسسة وإلى كل شخص يعينه رئيس المؤسسة لهذا الغرض.
المادة 16
تتولى لجنة الامتحان تقرير النجاح أو الفصل.
ولا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.
المادة 17
تسلم الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان باعتبار المتوسط العام الذي تم الحصول عليه في مجموع مواد السنتين الأولى والثانية بإحدى الميزات التالية:
«مقبول» إذا كان المتوسط يساوي على الأقل 10 من 20 ويقل عن 12 من 20 ؛
«مستحسن» إذا كان المتوسط يساوي على الأقل 12 من 20 ويقل عن 14 من 20 ؛
«حسن» إذا كان المتوسط يساوي على الأقل 14 من 20 ويقل عن 16 من 20 ؛
«حسن جدا» إذا كان المتوسط يساوي أو يجاوز 16 من 20.
المادة 18
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من الدخول الجامعي 1985- 1986.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1405 (فاتح فبراير 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور رحال الرحالي.