# المادة الثانية

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179](https://madda.ma/ar/decret-2-84-31)

يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المختبر، ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:

- – وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- – الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- – وزير المالية؛
- – وزير الصحة العمومية؛
- – وزير العدل؛
- – وزير الداخلية؛
- – الوزير المكلف بالصيد البحري؛
- – وزير الطاقة والمعادن؛

أو ممثليهم؛

- – مدير مكتب التسويق والتصدير؛
- – رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
- – رئيس جامعة الغرف التجارية والصناعية؛
- – شخصية يعينها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لتمثيل المستهلكين.

ويجوز للرئيس أن يدعو إلى حضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-31/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179
> - الرقم: 2.84.31
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.31%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-1746194305830.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
