# المادة الثالثة

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179](https://madda.ma/ar/decret-2-84-31)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

- – تحديد برامج أعمال المختبر وتقرير التدابير الكفيلة بمساعدته على القيام بالمهام المسندة إليه؛
- – الإذن في فتح ملحقات بالمختبر في مختلف جهات المغرب؛
- – حصر ميزانية وحسابات المختبر؛
- – اقتراح مبالغ الأجور التي يجب أن يدفعها المستفيدون من خدمات المختبر، إذا كانت الأجور المذكورة خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأثمان، أو تحديدها إذا كانت غير خاضعة لهذه النصوص؛
- – إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المختبر واستصدار الموافقة عليه وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.

وتثبت مداولات مجلس الإدارة بمحاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن سجلا خاص يمسك بمقر المختبر.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-31/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179
> - الرقم: 2.84.31
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.31%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-1746194305830.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
