# المادة الرابعة

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179](https://madda.ma/ar/decret-2-84-31)

وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 من القانون رقم 22.82 المشار إليه أعلاه، يرأس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله اللجنة التقنية للمختبر، ويجب أن تضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها، ممثلي الدولة الذين يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه.

ويجوز للرئيس أن يدعو إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية أشخاصا آخرين يختارون نظرا لكفايتهم.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-31/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179
> - الرقم: 2.84.31
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.31%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-1746194305830.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
