# المادة الخامسة

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179](https://madda.ma/ar/decret-2-84-31)

يعين مدير المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويدير شؤون جميع المصالح المركزية والجهوية التابعة للمختبر ويتصرف باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بأغراض المختبر على أن يتقيد بمقررات مجلس الإدارة أو اللجنة التقنية إذا اقتضى الحال ذلك. ويمثل المختبر إزاء الدولة وأشخاص القانون العام أو الخاص، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ويمثل المختبر في المحاكم، ولكن لا يجوز له إقامة دعوى قضائية إلا بإذن من مجلس الإدارة، وإذا صدر أمر قضائي بتعيين المختبر للقيام بخبرة فللمدير أو لمن ينتدبه كامل الأهلية لتمثيله في ذلك أمام المحكمة المختصة وفقا للفقرة 5 من الفصل 7 من القانون رقم 22.82 الآنف الذكر. ويتولى توظيف وتعيين المستخدمين وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وله، بوصف كونه آمرا بالصرف والتحصيل، أن يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفي ويثبت نفقات المختبر وموارده ويسلم المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الدخل المتعلقة بذلك.

ويقوم من الوجهة التقنية بإعداد وسكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التقنية التي يحضرها بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-31/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179
> - الرقم: 2.84.31
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.31%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-1746194305830.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
