# المادة السادسة

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179](https://madda.ma/ar/decret-2-84-31)

فيما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وغيرها من الصفقات والاتفاقيات التي أبرمها المختبر السابق باسم الدولة قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 المومأ إليه أعلاه ولم تتسو بصورة نهائية قبل التاريخ المذكور، يكون نقلها إلى المؤسسة العامة الجديدة

- – إذا ما تقرر - محل اتفاقيات بين الدولة ومدير المختبر.

وبهذا يصير مدير المختبر آمرا بالصرف فيما يتعلق بالصفقات والعقود والاتفاقيات الآنفة الذكر والمحاسب مكلفا بتسديد المبالغ المرتبطة بها.

ويجب على الآمرين بالصرف الرئيسيين أو النواب الذين كانت لهم قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 المومأ إليه أعلاه صفة اصدار الأوامر بصرف النفقات المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقيات المومأ إليها أعلاه أن يخبروا، في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، الأطراف وغيرهم ممن له مصلحة بالتغيير الطارئ على شخص الآمر بالصرف.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-84-31/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179
> - الرقم: 2.84.31
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.31%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-1746194305830.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
